حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية 23 سبتمبر 2014 1518
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 سبتمبر 2014.
وبعد ، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة مآل الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين إختاروا الخضوع للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري ( مهن غير تجارية) بعنوان إقتناءاتهم اللازمة لبناء عقار معدّ للإستعمال التجاري أو المهني. مع العلم وأنّهم يتولّون التصريح الشهري بالأداء على القيمة المضافة القابل للطرح بالنسبة إلى هذه الإقتناءات والأداء على القيمة المضافة الموظّف بعنوان عمليات التفويت وكراء المحلات.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنه تطبيقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ينتفع الخاضعون للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أساس ربح تقديري بطرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل إقتناءاتهم اللازمة لنشاطهم والمنجزة لدى الخاضعين للأداء المذكور وذلك شريطة أن :
- تكون بحوزتهم فواتير لمشترياتهم من البضائع والخدمات محرّرة وفقا لأحكام الفصل 18-II من مجلة الأداء على القيمة المضافة، - يمسكوا دفترا خاصا مرقّما وموقّعا من طرف مكتب مراقبة الأداءات المؤهل يتضمن تسجيل بوضوح ودون فراغ أو شطب : • المشتريات المحلية من التجهيزات والمواد والخدمات الضرورية للنشاط وكذلك الواردات والخدمات مع بيان مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها،
Page 2
• التسليمات المنجزة أو الخدمات المسداة بأي عنوان كان وكذلك المقابيض الحاصلة مع بيان مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها .
غير أنّ الأحكام المشار إليها أعلاه لا تطبّق على الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات التي تبقى خاضعة لأحكام التشريع المحاسبي للمؤسسات.
وبالتالي وللإنتفاع بحقّ طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالممتلكات الخاضعة للإستهلاكات فإنّه يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين المذكورين أعلاه مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 - ج من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.