حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 2161 7 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على أساس قاعدة مرفّعة بـ25% عند توريد سلع من قبل شركة تنشط في قطاع التجارة بالجملة، يشرفني إعلامكم أنّه في صورة خضوع شركة تجارة الجملة للأداء على القيمة المضافة فإنّه يمكنها طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف بنسبة 22,5% بعنوان عمليات توريد السلع وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام و التقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.