من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على أساس قاعدة مرفعة بـ 25% عند توريد سلع من قبل شركة تنشط في قطاع التجارة بالجملة، يشرفني إعلامكم أنه في صورة خضوع شركة تج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.