حول طرح الاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[؟] [؟] وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
18 مارس 2016
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 877
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 مارس 2016.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي بيّنتم بمقتضاه أنّكم تولّيتم خلال سنة 2012 تسجيل الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح بالمحاسبة، غير أنّكم لم تصرّحوا به إلاّ خلال شهر مارس 2013 طالبين معرفة مدى تأثير هذه العملية على حقّكم في طرح الأداء على القيمة المضافة، يشرفني أن أحيطكم علما أن ما قامت به الشركة مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل ولا يؤثر تبعا لذلك على حقكم في طرح الأداء على القيمة المضافة باعتبار أنه يمكن تدارك الإغفالات في مادة الأداء على القيمة المضافة في حدود السنوات التي لم يشملها التقادم. مع العلم أن ذلك يستوجب أن تكون الفواتير موضوع الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح محررة طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.