حول مراجعة النظام الجبائي للصندوق ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية
من وزيرة المالية إلى N° 1025 22/09/2022
الموضوع: حول مراجعة النظام الجبائي للصندوق ********* المـرجــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جوان 2022 - مكتوبي عدد ص-2021-08-18000-1034 الصادر بتاريخ 08 سبتمبر 2021 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 فيفري 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في النظام الجبائي للصندوق *********** في مادّة الضرائب المباشرة وذلك لعدّة اعتبارات منها خاصّة أنّ الصندوق المذكور يمارس حاليا نشاط صرف المنح طبقا للتشريع الجاري به العمل وهو نشاط ليس له غرض ربحي، علاوة على أنّه لم يشرع بعد في ممارسة نشاطه المتمثّل في الإكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الإنطلاق، مبيّنين أنّه يمكن أن يكون لهذا النشاط غاية ربحية على المدى الطويل وأنّ جميع موارد الصندوق تعتمد بصفة كلية أو جزئية على ميزانية الدولة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي لمختلف الهياكل والهيئات والمؤسسات يضبط على أساس صبغتها القانونية ومدى توفّر غرض الربح في الأنشطة التي تمارسها وذلك بصرف النظر عن الشروع في ممارسة النشاط من دونه.
وعليه، وفي الحالة الخاصة بالصندوق ************* أؤكّد لكم فحوى مكتوبي الصادر بتاريخ 08 سبتمبر 2021 المشار إليه بالمرجع أعلاه، حيث يوجد الصندوق ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بمقتضى الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باعتباره هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وتخضع للتشريع التجاري.
من ناحية أخرى، وباعتبار أنّ الصندوق التونسي للإستثمار يتولّى توظيف المبالغ عن طريق الإكتتاب في صناديق الإستثمار وهو نشاط ربحي كما بيّنتم ذلك ضمن مكتوبكم، فإنّ الصندوق يبقى خاضعا لكل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات على أساس الأرباح الصافية التي يحققها.
Page 2
مع العلم أنّه، تمّ اعتماد نفس الموقف بالنسبة لمؤسسات عمومية أخرى مشابهة على غرار صندوق الودائع والأمانات.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.