L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 524/2016 · 02/03/2016

حول إختلاف تاريخ الفوترة وتاريخ تسليم البضائع

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إختلاف تاريخ الفوترة وتاريخ تسليم البضائع.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 26 فيفري 2016.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركة ***************** نقل بضائعها مصحوبة بفواتير تحمل تاريخ اليوم الذي يسبق تاريخ التسليم يش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.