من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إختلاف تاريخ الفوترة وتاريخ تسليم البضائع.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 26 فيفري 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركة ***************** نقل بضائعها مصحوبة بفواتير تحمل تاريخ اليوم الذي يسبق تاريخ التسليم يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.