L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 464/2015 · 10/03/2015

Retour de marchandises et cas d’établissement de factures d’avoir

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2015.  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن عددا من المزودين يتولون إصدار فواتير ذات قيمة سلبية تتعلق بعمليات إرجاع بضائع كانت موضوع فواتير بيع أو وصولات تسليم صادرة عنهم و تتولى الشركة المزو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.