من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول الفوترة ووصل التسليم .
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 ديسمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تعليب المياه المعدنية في قوارير وأنها تتولى تأمين عمليات نقل بيوعاتها إلى حرفائها بواسطة وسائل النقل التابعة له
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.