من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسليم شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 26 جوان 2013 و 17 ماي 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول إجراءات الحصول على شهادة تسوية الوضعية الجبائية وذكرتم أن مكتب مراقبة الأداءات طلب منكم في هذا الإطار موافاته بنسخة من نسخة شهادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.