من وزير المالية
إلى
الموضوع :حول طلب توضيحات بخصوص الفوترة الالكترونية.
المرجع :مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25ماي .2016
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالفوترة الالكترونية تطبّق على أصحاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.