الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه بعض التوضيحات بخصوص فوترة أتاوة الدعم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.