L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 169/2024 · 13/02/2024

حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2024

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2024  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2024  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه بعض التوضيحات بخصوص فوترة أتاوة الدعم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.