L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 197/2022 · 28/02/2022

حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية إقتناء وتركيب هيكل معدني لمخزن تبرید مواد أولية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية إقتناء وتركيب هيكل معدني لمخزن تبرید مواد أولية.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 ديسمبر 2021.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتولى إنتاج وبيع العلف المركب المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.