حول نشاط استغلال مخازن تبرید
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1683 7 - أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول نشاط استغلال مخازن تبريد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم انتفعتم بعنوان نشاطكم المتمثل في استغلال مخازن تبريد بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتنمية الفلاحية والمتمثلة خاصة في طرح المداخيل المتأتية من الاستغلال لمدة العشر سنوات الأولى للنشاط طالبين معرفة نسبة الضريبة المستوجبة عليكم بعد انتهاء الفترة المذكورة، يشرفني إعلامكم أنّ نسبة 10% تطبّق فقط على الشركات الفلاحية. وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ الأمر لا يتعلق باستغلالات فلاحية، فإن نسبة الضريبة على الشركات تحدّد بـ 30%.
هذا، وفيما يتعلق بكم وباعتباركم شخصا طبيعيا فإنكم تخضعون، بعد انقضاء فترة الطرح الكلي للمداخيل المتأتية من الاستغلال، للضريبة على الدخل على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA des services afférents aux produits agricoles
- حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية إقتناء وتركيب هيكل معدني لمخزن تبرید مواد أولية
- TVA des locations de frigos agricoles
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بالطرح الكلي للارباح المتأتية من الاستغلال