من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017
- مكتوبي عدد 817 بتاريخ 27 مارس 2018
- مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 نوفمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.