L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 517/2019 · 08/02/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017 - مكتوبي عدد 817 بتاريخ 27 مارس 2018 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 نوفمبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.