Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على جرايات المعفاة من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى N° 517 08/02/2019
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجـع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017 - مكتوبي عدد 817 بتاريخ 27 مارس 2018 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 نوفمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد دون وجه حق على جراياتكم المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 مبينين أنّ مبالغ الخصم من المورد بعنوان السنوات المذكورة ارتفعت، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء الخصم من المورد على الجرايات المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للمعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للصناديق الاجتماعية القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، إذا ثبت أنكم معنيون بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن يرجع لكم مبالغ الخصم من المورد المنجز على جراياتكم المعفاة من الضريبة على الدخل بعنوان السنوات 2014 و2015 و2016 وطرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على الجرايات أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
هذا، وفي صورة عدم تمكنكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكنكم طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة وذلك شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الخصم من المورد المنجز دون موجب تتضمن المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاعه لكم لمبالغ الخصم من المورد المذكور.
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس 71.790 550 Fax موقع الواب www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، فإنّه لا يمكنكم الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 بعنوان جراياتكم التي تتحصلون عليها ابتداء من غرة جانفي 2017.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء: سهام بوخديري [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.