L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 516/2019 · 08/02/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ديسمبر 2018 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية إرجاع مبالغ الخصم من المورد التي تم خصمها دون موجب من الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إلى الأجراء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.