من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ديسمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية إرجاع مبالغ الخصم من المورد التي تم خصمها دون موجب من الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إلى الأجراء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.