L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 446/2019 · 04/02/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 27 جوان 2018 - مكتوبي عدد 1383 بتاريخ 15 ماي 2018 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 26 نوفمبر2018 و22 جانفي 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة كيفية إحتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.