L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 338/2021 · 02/06/2021

L’application de l’article 24 de la loi de finances 2019

من وزير الافتصاد والماليه ودعم الاستتمار  إلى الموصوع: حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " *********** "  تمارس نشاط التصرف في ممتلكاتها العقارية، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في كراء العقارات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.