L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 323/2016 · 10/02/2016

حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2016.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم الناشطة في مجال خدمات الحراسة والتنظيف أبرمت عقدا مع شركة **** تتولی بمقتضاه هذه الأخيرة خلاص كلفة الخدمات التي تسدونها لها، طالبين الإع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.