من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات الحراسة المسداة للشركات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن حريفكم يعتزم تكوين شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في إسداء خدمات الحراسة قصرا لفائدة الشركات المصدرة كليا، طالبين معرفة هل أن الخدمات المذكورة تعتبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.