L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 187/2014 · 04/02/2014

Retenue à la source au titre des sommes versées en contrepartie des services de gardiennage, de nettoyage et d'entretien

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة على خدمات الحراسة والتنظيف والصيانة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جانفي 2014  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.