Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية وضع أعوان حراسة على الذمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2014.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تضع على ذمة الشرك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.