L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2211/2014 · 24/12/2014

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية وضع أعوان حراسة على الذمة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية وضع أعوان حراسة على الذمة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2014.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تضع على ذمة الشرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.