الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية وضع أعوان حراسة على الذمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2014.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تضع على ذمة الشرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.