L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 826/2014 · 30/05/2014

الخصم من المورد بعنوان وضع أعوان على الذمة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان وضع أعوان على الذمة  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الشركات التي تتعاملون معها تطبّق خصما من المورد بنسبة 5% على المبالغ التي تدفعها إلى شركتكم **** مقابل وضعكم لأعوان على ذمتها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.