من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان وضع أعوان على الذمة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الشركات التي تتعاملون معها تطبّق خصما من المورد بنسبة 5% على المبالغ التي تدفعها إلى شركتكم **** مقابل وضعكم لأعوان على ذمتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.