L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3532/2016 · 29/12/2016

الخصم من المورد بعنوان وضع أعوان على الذمة

من وزيرة المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان وضع أعوان على الذمة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم في إطار نشاطها المتمتل في وضع الأعوان على ذمة المؤسسات الأخرى ، اقترحت على شركة **************** التكفل بخدمات أله آف في عقود الأعوان الموضوعين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.