من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استرجاع مصاريف أعوان موضوعين على الذمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المؤسسة *************** تضع أعوانها على ذمة شركة ******* وأنّ هذه الأخيرة تدفع للأعوان المذكورين خلال المدة المعنية مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.