L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2930/2015 · 07/12/2015

حول إسترجاع مصاريف أعوان موضوعين على الذمة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول استرجاع مصاريف أعوان موضوعين على الذمة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المؤسسة *************** تضع أعوانها على ذمة شركة *******  وأنّ هذه الأخيرة تدفع للأعوان المذكورين خلال المدة المعنية مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.