L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 117/2015 · 23/01/2015

الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها لكم شركة مقابل خدمات التوزيع التي تسدونها لها في إطار عقد لاستغلال اسمها التجاري

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها لكم شركة مقابل خدمات المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 2 ديسمبر 2014 و2 جانفي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه بهدف توسيع شبكة موزعيها ابرمت شركة " ---------------- " عقد لاستغلال الاسم التجاري مع شركتكم حيث ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.