L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 977/2014 · 01/07/2014

حول النظام الجبائي للمبالغ التى تدفعها لكم شركة تأمين

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ التى تدفعها لكم شركة تأمين المرجع : - مكتوباكم بتاريخ 23 ماي و 6 جوان 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تم إحداث شركتكم « GMP » وهي شركة وساطة في التأمين من قبل شركات التأمين التونسية « *** » و « ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.