L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1155/2012 · 30/07/2012

حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ تدفعها شركة تجارة دولية مصدرة كليا

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ تدفعها شركة تجارة دولية مصدرة كليا. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها حريفتكم وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا تنشط في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.