L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 630/2012 · 09/05/2012

الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها شركة تجارة دولية مصدرة كليا

من وزير المالية إلى الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها شركة تجارة دولية مصدرة كليا. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 ماي 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن شركتكم الناشطة في قطاع تصنيع وبيع قصاصات الغاز والكهرباء، أبرمت اتفاقية مع شركة ***** وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا لتزويدها بالأجهزة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.