L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2868/2015 · 30/11/2015

حول نشاط شركات التجارة الدولية

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول نشاط شركات التجارة الدولية  المرجع : مكتوباك الواردان بتاريخ 30 أكتوبر و24 نوفمبر 2015  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتك وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا ****** أبرمت عقدا لاستغلال الاسم التجاري للمركز الفرنسي «****** » وهو مركز دولي لفرص الأعم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.