من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعمليات تجارة دولية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 10 جويلية 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك هي شركة تجارة دولية مصدرة كليا تنشط في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وأنها تحقق الحد الأدنى من المبيعات المحدد بـ 50% باعتبار ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.