النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 ديسمبر 2014 2171
من وزيــر الاقتصاد والماليــــة إلـــى […]
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية المرجــع: مكتوبك بتاريخ 26 نوفمبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك هي شركة تجارة دولية مصدرة كليا تنتفع بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير. وطلبت معرفة النظام الجبائي لعمليات الوساطة الدولية في الحالتين التاليتين:
- مداخيل الشركة المذكورة متأتية من عمليات الوساطة الدولية فقط، - 10% من المداخيل متأتية من صادرات بضائع ذات منشأ تونسي والبقية من عمليات الوساطة الدولية.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
هذا وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50% على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار. ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة، تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه
Page 2
الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
في الحالة الخاصة، وفي صورة اقتصار نشاط الشركة المذكورة على عمليات الوساطة الدولية أو تحقيق 10% من المداخيل من صادرات بضائع ذات منشأ تونسي، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير بهذا العنوان باعتبارها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ بيانها أعلاه حيث يتعين أن يكون ناتج عمليات التجارة الدولية ثانويا مقارنة برقم المعاملات المتـأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي .
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.