الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية
المرجع: مكتوبك بتاريخ 26 نوفمبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك هي شركة تجارة دولية مصدرة كليا تنتفع بالامتيازات الجبائية المخولة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.