L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3180/2016 · 28/11/2016

النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا

من وزيرة المالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " --------------------------- " هي شركة تجارة دولية غير مقيمة ومصدرة كليا تتعامل أساسا مع حرفاء ليبيين وحيث يتمثل نشاطها في: - ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.