L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2187/2013 · 12/11/2013

حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 أكتوبر 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية إيطالية لها شركة فرعية بتونس منتفعة بنظام التصدير الكلي، تنوي في إطار تدعيم نشاطها ببلدان افريقيا إحداث شركة تجارة دولية غير مقيمة مصدّرة كليا يتمثل نشاطها في ترويج ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.