L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1147/2015 · 11/06/2015

النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم في إطار صفقة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم في إطار صفقة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 ماي 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تنفيذ القسط الأول من مشروع تحلية المياه المالحة بالجنوب التونسي، أبرمت الشركة الوطنية ***************** صفقة مع مجمع شركات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.