من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء عقد صفقة من معاليم التسجيل المستوجبة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 نوفمبر 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أبرمت عقد صفقة بتاريخ 04 نوفمبر2024 مع مجمّع ***** وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.