حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد صفقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مــن وزيــر الماليــة إلــى
06/01/2012 N° 39
الموضـــوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد صفقة المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أنّ شركة […] أبرمت بتاريخ 15 نوفمبر 2011 عقد صفقة مع الإدارة العامة للديوانة في شخص مديرها العام تتعلق بتأمين خدمات الصيانة للمعدّات المقتناة في إطار طلب العروض عدد 2008/08 وذلك لمدّة ثلاث سنوات، كما ذكرتم أنه تمّ تسجيل عقد الصفقة المشار إليها بتاريخ 9 ديسمبر 2011 بالقباضة المالية بالشرقية ، وتطلبون توضيحات حول صحّة المعاليم المستخلصة وحول إمكانية استرجاع المبلغ الزائد المدفوع.
وجوابا يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 13 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 15 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة مع معلوم استخلاص أقصى محدد بـ 2 % من قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ، ويطبّق السقف المحدد بـ 2% على أساس المبلغ المنصوص عليه ضمن الصفقة.
وفي صورة الحال وحيث حدد المبلغ السنوي للصفقة بـ 1.320,883 دينار باعتبار كل المعاليم والأداءات ، وباعتبار أنّ مدة الصفقة حدّدت بـ 3 سنوات فإنّ قيمة الصفقة الجملية تساوي 3.962,649 دينار وبالتالي يكون الحدّ الأقصى لاستخلاص معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقة المذكورة في حدود 79,240 دينار، هذا وباعتبار أنّ شركة […] قد قامت بدفع 225.000 دينار حسب وصل التسجيل عدد M 062820 المؤرخ في 9 ديسمبر 2011 ، فإنّه يمكن لها استرجاع المبالغ التي وقع دفعها زائدا .
Page 2
هذا وتطبيقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد، فإنّ المطالبة باسترجاع الأداء المدفوع بدون موجب أو الذي أصبح قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي تتم بتقديم مطلب كتابي إلى رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر مكان توظيف الأداء على معنى الفصل 3 من نفس المجلة.
وتقبلوا سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.