L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 465/2016 · 23/02/2016

Retenue à la source au taux de 25% au titre de la TVA

من وزير المالية  الى الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 فيفري 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنه في إطار الصفقة المبرمة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية) والمتعلقة بإنجاز أشغا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.