Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنه في إطار الصفقة المبرمة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية) والمتعلقة بإنجاز أشغا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.