L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1888/2012 · 25/12/2012

حول الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** الناشطة في ميدان تربية الأحياء المائية قد تحصلت على قروض لدى المؤسسات البنكية ومؤسسات الإيجار المالي لتمويل عمليات اقتناء المعدات والت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.