حول إبداء الرأي بخصوص المقترحات المضمنة بمكتوب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المتعلقة بقطاع تربية الأحياء المائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
د-2023-08-30102-0000293 17 أفريل 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى السيدة المديرة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية
الموضوع: حول إبداء الرأي بخصوص المقترحات المضمنة بمكتوب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المتعلقة بقطاع تربية الأحياء المائية. المرجع: إحالتك بتاريخ 21 فيفري 2023.
وبعد، تبعا لإحالتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبين بمقتضاها مدك برأينا حول المقترحات المضمنة بمكتوب "الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" بخصوص قطاع تربية الأحياء المائية والراجعة إلينا بالنظر يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا للتشريع الحالي، وبإعتبار عدم التنصيص صراحة ضمن الفصل 65 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على نشاط "تربية الاحياء المائية" ضمن أنشطة التنمية الفلاحية، لم يتم تمكين هذه المؤسسات من الإمتيازات الجبائية المتعلقة بالفلاحة سواء في مادة الأداءات المباشرة وغير المباشرة.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نتائج المراجعة الجبائية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- حول الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري
- حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري
- حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة