حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسا الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
د-2023-08-30102-0000419
من المديرة العامة للأداءات 16 ماى 2023 إلى السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الموضـــوع : حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري.
المصاحـــــيب: مكتوب المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2 عدد 4751 بتاريخ 26 سبتمبر 2022 .
وبعد، في إطار منح الإمتيازات الجبائية من قبل مصالحنا المختصة المتعلقة خاصة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات إقتناء المواد المستعملة في التصليح أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري أو بعنوان إقتناء السفن والمراكب المذكورة والأجهزة المعدّة للإدماج بها في إطار العددين 14 و15 من الفقرة I من الجدول "أ " جديد الملحق بمجلة الأداء المذكور تبيّن أنّ العديد من المواد والمعدات المنتفعة بهذا الإعفاء مدرجة كذلك ضمن القائمتين عدد 3 و4 الملحقتين للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والتي تخول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وعلى أساس ما سبق، الرجاء التفضل بمدنا برأيكم حول النظام الواجب إعتماده في الحالات المذكورة أعلاه (إعفاء أو توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة) بالنسبة لطالبي الإمتياز المتحصلين على شهادات إيداع تصريح بالإستثمار خاصة وأنّ النظام المذكور ينعكس سلبا على حق الطرح لدى المزودين. مع العلم وأنه تمت مراسلتكم حول نفس الموضوع بمقتضى مكتوبي عدد د-2022-08-30102-0000789 بتاريخ 10 أكتوبر 2022.
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري
- حول نتائج المراجعة الجبائية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- حول نظام الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المتعلق ببيع الحبال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
- حول الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري
- حول اعفاء من الاداء على القيمة المضافة المواد الاولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة و الصيد البحري