من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية الموردة أو المقتناة محليا و المعدة لصنع الحبال المستعم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.