L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2085/2016 · 11/07/2016

حول اعفاء من الاداء على القيمة المضافة المواد الاولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة و الصيد البحري

من وزير المالية إلى الموضوع : حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية الموردة أو المقتناة محليا و المعدة لصنع الحبال المستعم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.