من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نظام الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المتعلق ببيع الحبال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 ماي 2024.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن شركتكم تنشط في مجال صنع الحبال المستعملة في الصيد البحري وتتولى بيع جزء من الحبال المذكورة للإستعمال في:
-الفلاح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.