الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الأولية لصنع الحلويات والمرطبات.
المــــرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.