L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 255/2013 · 12/02/2013

Exonération du commerce de gros des produits de l'alimentation générale de la TVA

من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الأولية لصنع الحلويات و المرطبات . المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23  جانفي 2013 .  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع بالجملة للمنت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.