من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الغذائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أكتوبر 2015.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع بالجملة للمنتجات التالية:
&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.