عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع : حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على تجارة الجملة في المواد الغذائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 فيفري 2021.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم شركة تمارس نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية مبينة أنها تتحمل الأداء على القيمة المضافة عند توري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.