من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2015.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
1. النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع بالتفصيل للمرطبات والحلويات على حالتها من قبل شركة **** .
2. هل يتوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.