L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 937/2021 · 04/11/2021

طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المرطبات والمثلجات

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جوان 2021.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم شركة يتمثل نشاطها في البيع بالتفصيل للمرطبات والمثلجات على حالتها وهي منضوي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.