طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "بيع المرطبات والمثلجات"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30104-0000182
02 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـى
الموضـــوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجـــع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 14مارس 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط "بيع المرطبات والمثلجات"بداية من سنة 2015 و تم إعلامكم بإلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من غرة جانفي 2023 ؛ غير ان نشاطكم يتمثل حصريا في صناعة و بيع المرطبات التقليدية لا غير و هو نشاط موسمي قليل المردودية و عليه فإنكم تطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما انه طبقا لأحكام الامر عدد 802 المؤرخ في 09 نـوفمبر 2022 تـم استثناء بعض الأنشطة الممارسـة مـن قبـل المؤسسـات داخـل المنـاطق البلديـة من الانتفاع بالنظام التقديري وعلى هذا الأساس؛ وباعتبـار ان نشـاطكم المتمثل في "بيع المرطبات والمثلجات " قـد تم التنصيص عليـه ضمـن قائمة الأنشطة المستثناة فإنه يتعذر الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.