من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المثلجات.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2013.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنتفع عمليات بيع مثلجات ومحضرات للنزل والمطاعم وكذلك استهلاك المثلجات على عين المكان بنسبة الأداء على القيمة المضافة المخفضة المحددة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.