حول نسبة الاداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المثلجات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س 1690 15 أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المثلجات. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2013.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنتفع عمليات بيع مثلجات ومحضرات للنزل والمطاعم وكذلك استهلاك المثلجات على عين المكان بنسبة الأداء على القيمة المضافة المخفضة المحدّدة بـ 12%، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات صنع وبيع المثلجات والمحضرات المثلجة تخضع في كل الحالات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات صنع المثلجات
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المرطبات والمثلجات
- طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "بيع المرطبات والمثلجات"
- طلب توضيحات حول المعلوم على الاستهلاك
- Vente des glaces en l'état