من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 ماي 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية أبرمت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.