حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30103-0000039 16 ماي 2023 من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 2 ماي 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية [؟] أبرمت اتفاقية شراكة مع " المركز […] قصد إنجاز مشروع يهدف إلى إرساء استراتيجية جديدة للتصرف في المياه والتربة من أجل فلاحة مستدامة مع التغيرات المناخية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك تبعا لاتفاقية الهبة المبرمة بين المركز المذكور ورئاسة منطقة صقلية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا. وتطلبون الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل نفس المصلحة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز مهامها في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع " المركز […] " وذلك في حدود مبلغ الهبة الراجع لها والبالغ 283.965,72 أورو. لذا فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
نسخة توجه للإعلام والتعهد إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.